الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
21
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
ان قلت نعم لكنه اذا اخذ قصد الامتثال شرطا و اما اذا اخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الذى تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقا للوجوب اذا المركب ليس الا نفس الاجزاء بالاسر و يكون تعلقه بكل به عين تعلقه بالكل و يصح ان يؤتى به بداعى ذاك الوجوب ضرورة صحة الاتيان باجزاء الواجب بداعى وجوبه قلت مع امتناع اعتباره كذلك فانه يوجب تعلق الوجوب بامر غير اختيارى